الشيخ علي المشكيني

32

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

ويسقط الحدّ بادّعاء الزوجيّة ، ولا يكلّف المدّعي بيّنة ولا يميناً ؛ وكذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدّعي .

--> ( 1 ) . حكى عنهم في جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 274 . ( 2 ) . المصدر . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 152 ، ح 609 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 51 ، ح 5076 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 22 ، ح 34120 . ( 4 ) . الإرشاد ، ج 1 ، ص ، 203 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 23 ، ح 34121 . ( 5 ) . انظر : وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 118 ، ذيل ح 34364 .